السيد عبد الأعلى السبزواري

127

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ذكرنا من وجوب الاستنابة بين من عرضه العذر - من المرض وغيره - وبين من كان معذورا خلقة [ 1 ] ، والقول بعدم الوجوب في الثاني وإن قلنا بوجوبه في الأول ضعيف [ 2 ] ، وهل يختص الحكم بحجة الإسلام ، أو يجزي في الحج النذري والإفسادي أيضا ؟ قولان والقدر المتيقن هو الأول [ 3 ] ، بعد كون الحكم على خلاف القاعدة [ 4 ] وإن لم يتمكن المعذور من الاستنابة - ولو لعدم وجود النائب ، أو وجوده مع عدم رضاه إلا بأزيد من أجرة المثل ، ولم يتمكن

--> ( 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب وجوب الحج حديث : 2 . وتقدم في ص : 116 . ( 2 ) الوسائل باب : 24 من أبواب وجوب الحج حديث : 5 . وتقدم في ص : 117 .